- من السنة صلاة ركعتي الطواف خلف المقام.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، " وافقت ربي في ثلاث: فقلت يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125].[صحيح البخاري (1/ 89)].
قال النووي: أجمع العلماء على أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلّيَ خلف المقام ركعتي الطواف.[شرح صحيح مسلم للنووي (8/175)].
- يشترط في الصلاة خلف المقام ألا تكون هناك إعاقة وإيذاء للطائفين.
- لا يجوز التمسّح والتبرّك بالمقام.
شرفُ المقام باتّخاذه مصلى، لذلك نُقل عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى إنكارهم على من يتعامل معه بغير اتخاذه مصلى، فمن ذلك:
- لما رأى عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قومًا يمسحون المقام قال: إنكم لم تؤمروا بمسحه، إنما أمرتم بالصلاة عنده.[المسجد الحرام تاريخه وأحكامه ص445، تاريخ مكة المكرمة قديما وحديثًا (72-76)].
قال قتادة: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] قال: إنما أُمروا أن يصلّوا عنده، ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئًا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذَكَر لنا بعض من رأى أثره، وأصابعه، فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى اخلولق وانماح.[ أخبار مكة للأزرقي (2/29-30)] [معنى "اخلولق": أي أصابه القِدم، ومعنى "انماح": أي اختفى وزال].